تقدم (وإن بان) عوض الخلع (معيبا فإن شاء أمسكه وأخذ أرشه وإن شاء رده وأخذ قيمته) إن كان متقوما أو) أخذ (مثله إن كان مثليا) لأنه عوض في معاوضة فكان له ذلك كالمبيع والصداق. وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت وملكه والحكم فيه كما لو خالعها عليه. (وإن خالعها على رضاع ولده المعين) منها أو من غيرها مدة معلومة صح. (أو) خالعها (على سكنى دار معينة مدة معلومة صح) الخلع قلت المدة أو كثرت، لان ذلك مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففيه أولى. (فإن مات الولد أو خربت الدار أو ماتت المرضعة أو جف لبنها رجع) المخالع (بأجرة المثل لباقي المدة يوما فيوما) لأنه ثبت منجما فلا يستحق معجلا، كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة فمات. (وإن) خالعها على رضاع ولده و (أطلق الرضاع) فلم يقيده بمدة (فحولان) إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله، (أو بقيتهما) إن كان في أثنائهما حملا للمطلق من كلامه على المعهود في الشرع. قال تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * (البقرة:
233). وقال (ص): لا رضاع بعد فصال يعني العامين. (وكذا لو خالعته) الزوجة (على كفالته) أي الولد مدة معينة (أو) خالعته على (نفقته مدة معينة كعشر سنين ونحوها) صح ولو لم يصف النفقة، فلا يشترط ذكر الطعام وجنسه كما يأتي. (والأولى أن يذكر مدة الرضاع) من تلك المدة، (و) أن يذكر (صفة النفقة بأن يقول: ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل بحسب ما يتفقان عليه، ويذكر ما يقتاته) الولد (من طعام وأدم. فيقول: حنطة أو غيرها كذا وكذا قفيزا، و) يذكر (جنس الأدم فإن لم يكن يذكر مدة الرضاع منهما) أي من المدة التي خالعها على كفالته النفقة فيها كالعشر سنين. (ولا) ذكر (قدر الطعام والأدم صح) الخلع لما تقدم. (ويرجع إلى العرف والعادة) فمدة الرضاع إلى حولين والنفقة ما يستعمله مثله.
(وللوالد أن يأخذ منها) أي المخلوعة (ما يستحقه) الولد (من مؤنة الولد وما يحتاج إليه