حاكم نصا) ورواه البخاري عن عمر وعثمان، ولأنه إن قيل: إنه عقد معاوضة كان كالبيع، أو قيل: إنه قطع عقد بالتراضي كان كالإقالة، وكل منهما لا يفتقر إلى حاكم (ولا بأس به) أي الخلع (في الحيض) إذا كان بسؤالها لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العدة على نفسها. (و) لا بأس به في (الطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها) لما تقدم، وكذا الطلاق بعوض. (وتقدم في) باب (الحيض. ويصح) الخلع (من كل زوج يصح طلاقه، وأن يتوكل فيه مسلما كان أو ذميا) بالغا أو مميزا يعقله رشيدا أو سفيها حرا أو عبدا، لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه خلعه، ولأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبالعوض أولى. وظاهره أنه لا يصح من غير الزوج أو وكيله. وقال في الاختيارات: والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الايلاء أو العنة أو الاعسار وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة (ويقبض) الزوج (عوضه) إن كان مكلفا رشيدا، (وإن) كان مكاتبا ومحجورا عليه لفلس لأهليته لقبضه، (فإن كان) الزوج (محجورا عليه لغير ذلك كعبد) فإنه محجور عليه لحق سيده (وصغير ومميز وسفيه) فإنه محجور عليهما لحظ أنفسهما (دفع المال) المخالع عليه من المرأة وغيرها (إلى سيد) العبد، (و) إلى (ولي) صغير وسفيه لعدم أهليتهم، لقبضه ولان ما ملكه العبد بالخلع فهو لسيده فكان له قبضه. (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها) لقوله (ص): إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والخلع في معناه. (وكذا) ل (- سيدهما) أي سيد الصغير والمجنون ليس له خلع زوجتهما ولا طلاقها لما تقدم. (وليس لأب خلع ابنته الصغيرة) أو المجنونة أو السفيهة بشئ من مالها. (ولا طلاقها بشئ من مالها) لأنه إنما يملك التصرف بمالها فيه الحظ، وليس في هذا حظ بل فيه إسقاط حقها الواجب لها والأب وغيره من الأولياء في ذلك سواء. (ويصح مع الزوجة البالغة الرشيدة) لما تقدم من الأدلة والحديث (و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله، ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته، (ويصح بذل العوض
(٢٤٣)