كغيره، ولأنه يصلح كناية عن الطلاق، فإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا لأن الخلع إن كان فسخا فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا بعيبها. وكذلك لو قال: فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شئ، بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه معاوضة، ولا يجتمع العوض والمعوض. (ولا يصح) الخلع (بمجرد بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج، لأنه تصرف في البضع بعوض، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق، ولان أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الايجاب، كقبض أحد العوضين في البيع. وأما حديث جميلة التي قال رسول الله (ص): تردين عليه حديقته فقد رواه البخاري: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة وهذا صريح في اعتبار اللفظ. وفي رواية: فأمره ففارقها، ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض القصة والزيادة من الثقة مقبولة. ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لأنه معلوم منه. وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة وكذا لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقا. (بل لا بد من الايجاب والقبول في المجلس) بأن يقول: خلعتك ونحوه على كذا، فتقول: رضيت أو نحوه (فإن قالت) لزوجها (بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل)، أي باعها العبد وطلقها بالألف (صح) ذلك، (وكان بيعا وخلعا) لأن كلا منهما يصح مفردا فصحا مجمعين (ويقسط الألف على الصداق المسمى.
و) على (قيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر، وعوض العبد ما يخص قيمته، حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك) أي بما يخص قيمته لأنه ثمنه. (وإن وجدته حرا، أو) وجدته (مغصوبا رجعت به لأنه عوضها) أي ثمنها الذي بذلته عوضا عن العبد (فإن كان مكان العبد شقص مشفوع) وقالت له: بعني شقصك هذا وطلقني بألف وفعل ، صح. (وثبتت فيه) أي الشقص (الشفعة) لوجود سببها وهو البيع الصحيح كما لو انفرد عن الخلع، ويوزع الألف على الصداق المسمى وقيمة الشقص. و (يأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف) لأنه ثمنه (ولا يستحب له) أي الزوج (أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) صداقا. (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كره) لقوله (ص) في حديث جميلة بولا يزداد