ويختل أدبها في حقه، وعظها) بأن يذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق، وما يلحقها من الاثم بالمخالفة، وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة، وما يباح له من هجرها وضربها. لقوله تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن) *. (فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب) لزوال مبيحه، (وإن أصرت) على ما تقدم (وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه، ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء) لقوله تعالى: * (واهجروهن في المضاجع) *، وقال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك و: قد هجر النبي (ص) نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه (و) هجرها (في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها)، لحديث أبي هريرة: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والهجر ضد الوصل والتهاجر التقاطع. (فإن أصرت ولم ترتدع) بالهجر (فله أن يضربها)، لقوله تعالى: * (واضربوهن) * (فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام) ثلاثة أيام (ضربا غير مبرح أي غير شديد) لحديث عبد الله بن زمعة يرفعه: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. (ويجتنب الوجه) تكرمة له، (و) يجتنب (البطن والمواضع المخوفة) خوف القتل، (و) يجتنب المواضع (المستحسنة) لئلا يشوهها ويكون الضرب (عشرة أسواط فأقل) لقوله (ص): لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه.
وفي الترغيب وغيره: والأولى ترك ضربها إبقاء للمودة. (وقيل) يضربها (بدرة أو مخراق) وهو منديل ملفوف (لا بسوط ولا بخشب)، لأن المقصود التأديب وزجرها، فيبدأ فيه بالأسهل