رجعي)، انتهى. لخلوه عن العوض لفظا ومعنى. (وتصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها) ، لأنها الموضوعة له في لسانهم، فأشبهت الموضوع له بالعربية (وإن قال) الزوج: (خالعت يدك) على كذا، (أو) خالعت (رجلك على كذا. فقالت: قبلت، فإن نوى به طلاقا وقع) الطلاق لسرايته. (وإلا) أي وإن لم ينو به طلاقا، (ف) - هو (لغو. هذا معنى كلام الأزجي) قال في نهايته: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما، إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن قلنا: الخلع فسخ، لا يصح ذلك. وإن قلنا: هو طلاق صح. كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به) المخالع، لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو التي انقضت عدتها، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. وما روي من قوله (ص): المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن. (وإن شرط الرجعة) في الخلع (أو) شرط (الخيار فيه صح) الخلع، لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح. (ولم يصح الشرط) لمنافاته للخلع، (ويستحق) المخالع (المسمى فيه) أي في الخلع، لأنهما تراضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن الشرط. (ولا يصح تعليقه) أي الخلع (على شرط. قال ابن نصر الله. كالبيع، فلو قال) : لزوجته: (إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح) الخلع، ولو بذلت له ما سماه كسائر المعاوضات اللازمة. (وإن قالت: اجعل أمري في يدي وأعطيك عبدي هذا ففعل) أي جعل أمرها بيدها، (وقبض العبد ملكه) لأنه وفاها ما جعله لها في نظيره. (وله التصرف فيه) أي العبد (ولو قبل اختيارها) نفسها كسائر أملاكه، (ومتى شاءت تختار) لجعله ذلك لها. (ما لم يطأ أو يرجع) فلا اختيار لها لانعزالها بذلك. (فإن رجع) عن جعل أمرها في يدها (فلها أن
(٢٤٧)