لقلته. (وإن لبث) عندها (أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى) لان التسوية واجبة ولا تحصل إلا بذلك. (ولو قبل) التي دخل إليها في غير ليلتها، (أو باشر) ها (أو نحوه)، كما لو نظر بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة. لقول عائشة: كان رسول الله (ص) يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شئ إلا الجماع. (والعدل لقضاء) لتحصل التسوية بينهن، (وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة) قال في المغني والشرح: كدفع نفقة وعيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها (ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء)، لأنه قضى ليلة عن ليلة. (و) يجوز أيضا أن يقضي (أول الليل عن آخره وعكسه)، بأن يقضي ليلة شتاء عن ليلة صيف، وآخر ليل عن أوله. لأنه قضى بقدر ما فاته. وفي الشرح والمبدع: يستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت، لأنه أبلغ في المماثلة. (والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه)، لفعله (ص). ولأنه أصون لهن وأستر، حتى لا يخرجن من بيوتهن. (فإن اتخذ) الزوج (لنفسه مسكنا) غير مساكن زوجاته، (يدعو إليه كل واحدة في ليلتها ويومها، ويخليه من ضرتها جاز) له ذلك. لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها. (وله دعاء البعض إلى مسكنه. ويأتي البعض) لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء. (وإن امتنعت من دعاها عن إجابته)، وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها (سقط حقها من القسم) لنشوزها. (وإن أقام عند واحدة) من زوجاته، (ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن الإجابة) لما بينهن من الغيرة
(٢٣٠)