- إحدى زوجاته (غير من خرجت لها القرعة)، لأنه جور. (وإن وهبت) من خرجت لها القرعة (حقها من ذلك) أي من السفر معه لإحدى ضراتها (جاز) لها (إذا رضي الزوج)، لأن الحق لا يعدوهما. (وإن وهبته) أي وهبت من خرج لها القرعة حقها من السفر معه (للزوج أو) وهبته لضرائرها (الجميع، أو امتنعت) من خرجت لها القرعة (من السفر سقط حقها) لاعراضها عنه باختيارها، (إذا رضي الزوج) بما صنعته من الهبة أو الامتناع. (واستأنف القرعة بين البواقي) مع ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة (وإن أبى) ما صنعته من الهبة أو الامتناع (فله إكراهها على السفر معه) لأنه حق له فأجبرت عليه كسائر حقوقه. (والسفر الطويل والقصير سواء) فيما تقدم.
وقال في المبدع: وظاهره لا يشترط كونه مباحا، بل يشترط كونه مرخصا (ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بدا له) السفر (إلى مصر) مثلا، (فله استصحابها معه) إليها. لأن ذلك إتمام لسفره الأول. وليس ثم من لها حق معها، أشبهت المنفردة. (وإذا سافر بزوجتين) فأكثر (بقرعة آوى إلى كل واحدة ليلة) بيومها (في رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر، فهو) أي رحلها (كبيت المقيمة) فيما ذكر (وإن كانتا جميعا في رحله فلا قسم إلا في الفراش)، كما لو كانت معه في بيت واحد برضاها، (فلا يحل) له (أن يخص فراش واحدة) منهما (بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى)، لأنه ميل (ويحرم) على من تحته أكثر من زوجة (دخوله في ليلتها)، أي ليلة إحدى الزوجات (إلى غيرها)، لأنه ترك الواجب عليه (إلا لضرورة، مثل أن تكون) غير ذات الليلة (منزولا بها)، أي محتضرة فيريد أن يحضرها (أو توصي إليه أو ما لا بد منه) عرفا لأن ذلك حال ضرورة، فأبيح به ترك الواجب لامكان قضائه في وقت آخر. (فإن لم يلبث عندها لم يقض شيئا) لأنه لا فائدة فيه