فأقامت معه فيه قضى للباقيات) مدة (كونها معه، في البلد خاصة)، لتساكنهما إذن لا زمن سيره وحله وترحاله. لأنه لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه. (وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عذر، (أو) امتنعت (من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرها (أو) سافرت (بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة). أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه. فلأنها عاصية له فهي كالناشز، وكذا من سافرت بغير إذنه. وأما من سافرت لحاجتها فلان القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع. وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما قبل الدخول بها. وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك. (وإن بعثها) الزوج (لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم)، لأن تعذر استمتاعه بها بسبب من جهته. (ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها) ليسوي بينهما (وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان، وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه أو) تهب حقها من القسم (لهن) أي لضرائرها (كلهن، أو) تهبه (له) أي للزوج (فيجعله لمن شاء منهن. ولو أبت الموهوب لها) ذلك. لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج. فإذا رضيت هي والزوج جاز. لأن لا يخرج عنهما وحق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن. وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها. فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت. كما لو كانت منفردة. وقد ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة: فكان رسول الله (ص) يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه. (ولا يجوز هبة ذلك بمال) لأن حقها في كون الزوج عندها، وليس ذلك يقابل بمال. (فإن أخذت) الواهبة (عليه مالا لزمها رده) إلى من أخذته منه، (وعليه) أي الزوج (أن يقضي لها) زمن هبتها، (لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم) العوض (لها) فترجع بالمعوض. (فإن كان غرضها غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز) لأن عائشة أرضت رسول الله (ص) عن صفية فأخذت
(٢٣٣)