والاجتماع يزيدها. (وإن حبس) الزوج (فاستدعى كل واحدة) من زوجاته في الحبس (في ليلتها، فعليهن طاعته إن كان) الحبس (مسكن مثلهن) ولا مفسدة كما لو لم يكن محبوسا (وإلا) أي وإن لم يكن الحبس مسكن مثلهن (لم يلزمهن) طاعته، كما لو دعاهن إلى غير الحبس إلى ما ليس مسكنا لمثلهن. (فإن أطعنه) في الاتيان إلى الحبس سواء كان مسكن مثلهن أو لا. (لم يكن له أن يترك العدل بينهن) لأنه جور. (ولا استدعاء بعضهن دون بعض) لما فيه من ترك التسوية بلا عذر (كما في غير الحبس. فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في بلاد، (فعليه العدل بينهما) أو بينهن، (بأن يمضي إلى الغائبة) عن البلد (في أيامها أو يقدمها إليه) ليسوي بينهن. (فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الامكان سقط حقها) من القسم والنفقة (لنشوزها. وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين)، وبعدهما لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. و (إن قسم لإحدى زوجاته ثم جاء ليقسم للثانية فأغقلت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها. أو قالت: لا تدخل علي أو لا تبيت، أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم والنفقة) لنشوزها. (فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما). أي بين من كانت ناشزا وضرتها. (ولم يقض للناشز) مبيته عند ضرتها لسقوط حقها إذ ذاك. (فلو كان له أربع نسوة. فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة) عند كل واحدة عشر ليال، ولم تكن الرابعة ناشزا (لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا) ليعدل بينهن. (فإن نشزت إحداهن) أي الأربع (وظلم واحدة) منهن، (ولم يقسم لها وأقام عند الاثنين ثلاثين ليلة) كل واحدة خمسة عشر، (ثم
(٢٣١)