المهر ففعل). أي خلعها على ذلك (صح) الخلع، لأنه بمعنى سؤالها الخلع على نصف الصداق. (وبرئ) الزوج (من جميعه) نصفه بالخلع، ونصفه بجعله عوضا له فيه. (وإن خالعها) قبل الدخول (بمثل جميع الصداق في ذمتها، أو) خالعها (بصداقها كله صح) الخلع لصدوره من أهله في محله. (ويرجع عليها بنصفه)، وسقط عنه الصداق لما تقدم. (وإن أبرأت مفوضة المهر)، وهي التي تزوجها على ما شاءت أو شاء زيد ونحوه من المهر صح. (أو) أبرأت مفوضة (البضع)، وهي من تزوجت بغير صداق من المهر صح. (أو) أبرأت (من سمى لها مهر فاسد كالخمر، والمجهول من المهر صح) الابراء (قبل الدخول وبعده)، لانعقاد سبب وجوبه وهو عقد النكاح. كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق. (فإن طلقها) أي طلق الزوج المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد بعد البراءة، و (قبل الدخول رجع) المطلق (بنصف مهر المثل)، لأنه الذي وجب بالعقد فهو كما لو أبرأته من المسمى ثم طلقها وعفا. وهذا احتمال ذكره في الشرح. وقال في المنتهى: لها المتعة. قال في شرحه: في الأصح، وهو مقتضى الآية: (فإن كانت البراءة) من المفوضة ومن سمي لها مهر فاسد (من نصفه، ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي) بعد النصف الساقط بالبراءة، وهو مبني على ما سبق. (ولا متعة لها) في أحد الوجهين، قطع به ابن رزين في شرحه. وقدمه في المغني والشرح. والوجه الثاني: لا تسقط صححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير، وقطع به في المنتهى. وقال في شرحه في الأصح لقوله تعالى:
(١٦٤)