يتراضيا على شئ (فرضه)، أي مهر المثل (حاكم بقدر مهر المثل)، لأن الزيادة عليه ميل على الزواج والنقص عنه ميل على الزوجة، ولا يحل الميل، ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كسلعة أتلفت يقومها بما يقول أهل الخبرة. (وصار) ما قدره الحاكم من المهر أو تراضيا عليه (كالمسمى) في العقد. (يتنصف بالطلاق قيل الدخول ولا تجب المتعة معه) لعموم قوله تعالى: * (وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) *، (فإذا فرضه) الحاكم (لزمهما) أي الزوجين (فرضه كحكمه)، أي كما قال حكمت به سواء رضيا بفرضه أو لا. إذ فرضه له حكم به قاله في الفروع. (فدل على أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم، فإن مجرد فرضه سبب لمطالبتها، قاله ابن نصر الله في حواشيه (كتقديره) أي الحاكم (أجرة المثل والنفقة ونحوه)، أي نحو تقرير ما ذكر كتقدير كسوة أو مسكن مثل، أو جعل (حكم) قال ابن نصر الله: أي متضمن للحكم وليس بحكم صريح. (فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب) كيساره وإعساره في النفقة والكسوة، فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيا باعتبار الحال، وليس ذلك نقضا للحكم السابق. (وإن فرض لها) أي للمفوضة ونحوها (غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه). لأنه ليس بزوج ولا حاكم (وأن مات أحدهما) أي أحد الزوجين (قبل الإصابة وقبل الفرض) منهما أو من الحاكم (ورثه صاحبه)، لأن ترك تسمية الصداق لم يقدح في صحة النكاح. (وكان لها) أي المفوضة (مهر نسائها) أي مثل مهر من تساويها منهن، لحديث معقل بن سنان السابق (فإن فارقها) أي فارق المفوضة زوجها (قبل الدخول بطلاق أو غيره) مما ينصف الصداق، (لم يكن لها إلا المتعة) لعموم قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * والامر يقتضي الوجوب. ولا يعارضه قوله: * (حقا على المحسنين) * لأن أداء الواجب من الاحسان، (وهي) أي المتعة (معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره: * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) *) للآية السابقة، (فأعلاها) أي المتعة (خادم إذا كان موسرا. وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها)، وهي درع وخمار أو نحو ذلك. لقول ابن عباس: أعلا المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وقيدت بما يجزيها في صلاتها، لان
(١٧٥)