والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ولأنه عقد عمر، فبموت أحدهما ينتهي فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة. ومتى استقر منه شئ بانفساخ النكاح ولا غيره. (حتى ولو قتل أحدهما) أي الزوجين (الآخر، أو قتل) أحدهما (نفسه)، لان النكاح قد بلغ غايته، فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة. (و) يقرره أيضا (وطؤها في فرج ولو دبرا)، أو في غير خلوة لأنه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر العوض. (و) يقرره أيضا (طلاق في مرض موت) الزوج المخوف (قبل دخوله) بها المخوف، يعني أن الزوج إذا مرض مرض الموت وطلق زوجته فرارا، ثم مات تقرر عليه الصداق كاملا بالموت، لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالة. فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو ترتد. وعبارته توهم خلاف المراد، وصوابها ما قلته كما في المنتهى وغيره. (و) يقرره أيضا (خلوة) الزوج (بها) أي بزوجته. روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة. وروي أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالاجماع، ولان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها، أو كما لو أجرت دارها وسلمتها أو باعتها، وأما قوله تعالى: * (من قبل أن تمسوهن) * فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة، بدليل ما ذكرناه. وأما قوله: * (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) * (النساء: 21) فقد حكي عن الفراء أنه قال: الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل. لأن الافضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض. ويشترط للخلوة المقررة أن تكون (من بالغ ومميز ولو) كان (كافرا وأعمى نصا) ذكرا كان أو أنثى عاقلا ومجنونا وسواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلما والزوجة كتابية. (ولو كان) الزوج (الخالي) بزوجته (أعمى أو نائما مع علمه) بأنها عنده (وإن لم تمنعه) الزوجة من وطئها، فإن منعته منه لم يتقرر الصداق لأنه لم يحصل التمكين. وإنما تكون الخلوة مقررة (إن كان) الزوج (ممن يطأ مثله) وهو ابن عشر وقد خلا. (وبمن يوطأ مثلها) فإن كان دون عشر أو كانت دون تسع لم يتقرر لعدم التمكن من الوطئ. (ولا يقبل دعواه) أي دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته (عدم علمه بها، ولو كان أعمى نصا إن لم تصدقه) على ذلك. (لأن العادة أنه
(١٦٨)