الصداق (في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته) سواء كان متميزا أو لا، وسواء منعته قبضه أو لا. لأنه وجب له نصف الصداق فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها فتضمن نقصه وتلفه. (وإن قبضت) الزوجة (المسمى في الذمة) كما لو أصدقها عبدا موصوفا بذمته ثم أقبضها إياه، (فهو كالمعين) بالعقد في جميع ما ذكر، لأنه استحق بالقبض عينا فصار كما لو عينه بالعقد. (إلا أنه لا يرجع) بالبناء للمفعول، أي لا ترجع هي أو وليها على زوج (بنمائه) قبل قبضه، لأنها لا تملكه إلا بالقبض . (ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه). لأنه الوقت الذي ملكته فيه. (ويجب رده) أي رد نصفه إن طلقها قبل الدخول مع بقائه (بعينه) كالمعين. (والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي (ص) قال: ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني عن ابن لهيعة، ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي، ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس. ولان الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس للولي منه شئ. ولان الله سبحانه وتعالى قال: * (وأن تعفوا أقرب للتقوى) والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه. وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى. ولان المهر مال للزوجة، فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها. ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، كقوله تعالى: * (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة) * (فإذا طلق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة وسائر ما يقرر الصداق (فأيهما) أي الزوجين (عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الابراء في ماله)، بأن كان مكلفا رشيدا (برئ منه صاحبه سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا)، لقوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة ! النكاح) * (فإن كان) المعفو عنه (دينا سقط بلفظ الهبة والتمليك والاسقاط والابراء والعفو والصدقة والترك. ولا يفتقر) إسقاطه (إلى قبول) كسائر الديون، وتقدم ذلك كله في الهبة. (وإن كان) المعفو عنه (عينا في يد أحدهما، فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو، والهبة والتملك. ولا يصح بلفظ الابراء والاسقاط). لأن الأعيان لا تقبل
(١٦١)