المستحق بها الصداق أولا، فهو كما لو أبرأ إنسانا من دين عليه، ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك. (وإن أبرأته من نصفه) أي الصداق (أو وهبته) أي نصف الصداق (له ثم طلقها) الزوج (قبل الدخول، رجع في النصف الباقي)، لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه، فأشبه ما لو لم تهبه له. (ولو اشترى) إنسان (عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن، أو قبضته ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري به) أي العبد (عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن) لما تقدم، (أو أخذ أرش العيب مع إمساكه)، أي المعيب كالصداق فيما تقدم. (فإن وهب المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري، والثمن في ذمته ضرب البائع بالثمن مع الغرماء)، لأنه لم يعد إلى البائع منه شئ من الثمن. (ولو كاتب) إنسان (عبدا ثم أسقط عنه مال الكتابة برئ) المكاتب، (وعتق) لأنه لم يبق عليه شئ من الكتابة. (قال الموفق وغيره) : و (لم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الايتاء) وهو ربع مال الكتابة، لأن الاسقاط عنه يقوم مقام الايتاء. (وكذلك لو أسقط) السيد (عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه) وهو الربع، (واستوفى) السيد (الباقي) من مال الكتابة فلا رجوع للمكاتب عليه، وتقدم في الكتابة. (ولو قضى المهر أجنبي) عن الزوج (متبرعا ثم سقط) الصداق لردتها ونحوها قبل دخول، (أو تنصف) الصداق بنحو طلاقه قبل دخول، (فالراجع) من المهر (للزوج) لان الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه. فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة أو لا كان للزوج، كما لو أداه من ماله. (ولو خالعها) الزوج (بنصف صداقها قبل الدخول صح) ذلك، (وصار الصداق كله له نصفه) له (بالطلاق) يعني الخلع قبل الدخول. (ونصفه) له (بالخلع) أي عوضا له، (وإن خالعها) قبل الدخول (على مثل نصف الصداق في ذمتها)، وكانت لم تقبض الصداق منه (صح) ذلك. (وسقط) عنه (جميع الصداق نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة)، حيث وجدت بشروطها. (ولو قالت) المرأة (له) أي لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق: (اخلعني بما يسلم إلي من صداقي، أو) اخلعني (على أن لا تبعة عليك في
(١٦٣)