بقبضه، فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها، (و) الزوجة (المحجور عليها) إذا زاد الصداق. ثم تنصف (لا تعطيه) يعني لا يعطيها وليها (إلا نصف القيمة)، لأنه لا يصح تبرعها. ثم إن كان الصداق متميزا أخذ نصف القيمة يوم العقد. وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة من عقد إلى قبض. (وإن كان) الصداق (ناقصا بغير جناية عليه)، كأن نقص بمرض أو نسيان صنعة، ثم طلق قبل الدخول (خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ناقصا، ولا شئ له غيره)، لأنه إذا اختار أخذ نصفه. فقد أسقط حقه (وبين أخذ نصف قيمته) لأن قبوله ناقصا ضرر عليه، وهو منفى شرعا، وتعتبر القيمة (يوم العقد إن كان) الصداق (متميزا)، لأنه مضمون بالعقد (وغيره)، أي غير المتميز تعتبر قيمته (يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض). لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض والمحجور عليه، لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة. (وإن كان نقصه) أي الصداق (بجناية جان عليه)، كما لو كان عبدا ففقأ إنسان عينه. (فله) أي للزوج (مع ذلك) أي مع أخذ نصف العبد (نصف الأرش) لأنه بدل ما فات منه. (وإن زاد) الصداق (من وجه ونقص من وجه) آخر ، (كعبد صغير صغير ومصوغ كسرته، وإعادته صياغة أخرى، وحمل الأمة ومثل أن يتعلم) العبد (صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم) صنعة (فلكل منهما الخيار)، فيخير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف القيمة وتخير الزوجة بين أخذ نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته، (ولا أثر لمصوغ كسرته وإعادته كما كان، أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت ولا لارتفاع سوق)، لأنه، وجده بصفته فكأنه لم يتغير. (وحمل البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم) بخلاف حمل الأمة، فإنه نقص لأن قيمتها تنقص به. (وزرع وغرس) وبناء (نقص الأرض) بخلاف حرثها، (ولو أصدقها صيدا ثم طلق) قبل الدخول (وهو محرم، دخل) نصفه في (ملكه ضرورة كإرث، فله إمساكه) بيده الحكمية لا المشاهدة. (وإن كان) الصداق (ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها، فبذل الزوج قيمة زيادته ليملكه فله ذلك). لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة عنه
(١٥٩)