ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر. فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك، وإن كان دون صداق مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض. وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها. والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نظره أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة، فلا يمنع منه بخلاف عقود المعاوضات، فإن المقصود منها العوض. لا يقال كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها. لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهر. قال في المبدع: (وليس لها) أي الزوجة (إلا ما وقع عليه العقد) فلا يلزم أحدا تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه. وقيل: يتممه الأب كبيعه مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي. ذكره في الانتصار. (وإن فعل ذلك) أي زوجها بدون صداق مثلها (غير الأب بإذنها. صح ولم يكن لغيره) أي غير العاقد من الأولياء (الاعتراض إن كانت) الآذنة (رشيدة)، لأن الحق لها. فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع سلعتها، (وإن فعله) أي زوجها بدون مهر مثلها (بغير إذنها وجب مهر المثل) لأنه قيمة بضعها، وليس للولي نقصها منه والنكاح صحيح لا يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها. (ويكلمه) أي يكمل الزوج مهر المثل لأنه المستوفى لبدله وهو البضع. (ويكون الولي ضامنا) لأنه مفرط. كما لو باع مالها بدون ثمن مثله. (وإن زوج) الأب (ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، صح) لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة. فكذا يصح هنا تحصيلا لها. (ولزم) الصداق (ذمة الابن) لأن العقد له فكان بدله عليه كثمن المبيع. ونقل ابن هانئ مع رضاه. (وإن كان) الابن (معسرا) فلا يضمنه الأب كثمن مبيعه. (إلا أن يضمنه أبوه) فيلزمه بالضمان (كثمن مبيعه. وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين) مثلا (صح) الضمان (موسرا، كان الأب أو معسرا) لأن ضمان ما يؤول إلى الوجوب، صحيح وهذا منه. ولو قيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي، ولم يزد على ذلك لزمه. (وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير، ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق) الراجع (للابن دون الأب، وكذا لو ارتدت) الزوجة (قبل الدخول
(١٥٣)