لا يخفى عليه ذلك، فقدمت العادة هنا على الأصل. قال الشيخ: فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة مقيم معها. (فإن العادة هناك) أي في الانفاق (أقوى. انتهى) لكن المعروف في المذهب أن القول في عدم الانفاق لأنه الأصل (و) إذا اختلفا في الوطئ في الخلوة فإنه (يقبل قول مدعي الوطئ في الخلوة) عملا بالظاهر، وظاهره سواء كانت بكرا أو ثيبا.
وفيه شئ مما تقدم في العيوب. (وتقرره الخلوة المذكورة، ولو لم يطأ ولو كان بهما) أي الزوجين (مانع أو) كان (بأحدهما مانع حسي كجب ورتق ونضاوة) أي هزال، (أو) مانع (شرعي كإحرام وحيض) ونفاس (وصوم)، ولو كانت في نهار رمضان، فإنها تقرر المهر كاملا إذا كانت بشروطها. لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم. (وحكم الخلوة حكم الوطئ في تكميل المهر ووجوب العدة) لما تقدم (و) كذا في (تحريم أختها) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها. (و) في تحريم (أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها، و) في (ثبوت الرجعة عليها في عدتها، و) في وجوب (نفقة العدة) لأن ذلك فرع وجوب العدة. (و) في (ثبوت النسب) إذا خلا بها ثم طلقها، وأتت بولد ولو فوق أربع سنين. ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها بالقرء. ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات. (لا) أي ليس حكم الخلوة حكم الوطئ (في الاحصان)، فلا يصير أحدهما محصنا بالخلوة. (و) لا في (الإباحة لمطلقها ثلاثا). فلا تحل له بالخلوة لحديث: حتى تذوقي عسيلته. (ولا يجب بها الغسل) إذ لا التقاء للختانين فيها. (ولا) يجب بها (الكفارة) إذا خلا بها في الحيض أو الاحرام. (ولا يخرج بها) العنين (من العنة ولا تحصل بها الفيئة) من المولى. (ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم بها الربيبة)، لأن هذه الأحكام منوطة بالوطئ، ولم يوجد. (ويقرره) ي الصداق كاملا (لمس) للزوجة (ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما)، أي في اللمس والنظر للفرج. (وتقبيلها ولو