، كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناء وتملكه، (فلو بذلت المرأة النصف) من الصداق (بزيادته لزمه)، أي الزوج (قبوله) لأنها زادته شيئا ينفعه ولا يضره.
قلت: قد سبق في الغصب فيمن غصب خشبا وسمره الغاصب بمساميره، ثم وهبها لمالك الخشب لم يلزمه قبولها للمنة. فليحرر الفرق بين البناء والمسامير. ولذلك لو بذلت له نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها لم يلزمه القبول. قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم، وصححه في تصحيح الفروع. (وإن كان) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول (تالفا أو مستحقا بدين)، كما إذا أفلست المرأة وحجر الحاكم عليها، فإنه يرجع في نصف القيمة ويشارك الغرماء به. قاله الزركشي في شرح قطعة الوجيز، وبعضه في شرح المنتهى. وقال ابن منجا: معنى استحقاقه بدين أن يكون رهنا عليه. ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلست واستحق الغرماء مالها، فإن ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقيا بعينه. ذكره في المغني والكافي نقله ابن نصر الله عنه. وجزم به المصنف في الحجر، لكن مسألة الرهن تقدمت في كلام المصنف هنا. فالأولى حمل كلامه هنا على أن يكون الصداق قنا فيستدين دينا يتعلق برقبته. (أو) استحق (شفعة) بأن كان شقصا مشفوعا، وطالب الشفيع بالشفعة إن قلنا ثبت فيما أخذ صداقا منع ذلك رجوع الزوج في عينه، و (رجع في المثل بنصف مثله وفي غيره). وهو أي المتقوم (بنصف قيمته) لتعذر الرجوع في عينه لتعلق حق الغير به، وتعتبر القيمة (يوم العقد إن كان متميزا أو غير متميز) تعتبر قيمته (يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم القبض) لما تقدم. (ولو طلق) الزوج (قبل أخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا تثبت الشفعة فيما أخذ صداقا)، وهو مرجوح، (قدم الشفيع) لسبق حقه لأنه يثبت بالعقد ، وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق. (وإن نقص الصداق) في يدها بعد الطلاق ضمنته، (أو تلف)