، لأنها قد ملكته أشبه ما ملكته بالبيع. (إلا أن يمنعها) الزوج (قبضه) أي الصداق المعين، (فيكون ضمانه عليه لأنه بمنزلة الغاصب). وإن زاد فالزيادة لها، وإن نقص فالنقص عليه، وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته، أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض، لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لها، وإن نقص فالنقص عليه، إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار. (إلا أن يتلف) الصداق لمعين (بفعلها، فيكون ذلك) أي إتلافه (قبضا منها، ويسقط عنه ضمانه) كالبيع المعين يتلفه المشتري، (وإن كان) الصداق (غير معين كقفيز من صبرة ملكته) بالعقد لما تقدم. (وإن لم يدخل في ضمانها) إلا بقبضه، (ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع) أي كما لو كان ذلك مبيعا، وحول غير المعين من التعيين بخلاف المعين ، فحوله من العقد وتقدم في الزكاة. (وكل موضع قلنا هو من ضمان الزوج إذا تلف لم يبطل الصداق بتلفه)، بل يضمنه بمثله أو قيمته. (وإن قبضت) المرأة (صداقها ثم طلقها) الزوج.
(قبل الدخول رجع بنصف عينه إن كان باقيا) بحاله لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * الآية. (ولو) كان الباقي بحاله من الصداق (النصف فقط، ولو) كان (النصف مشاعا) فيرجع به (ويدخل في ملكه قهرا ولو لم يختره). أي يختر تملكه (كالميراث) للآية السابقة، لأن قوله فنصف ما فرضتم يدل عليه، لأن التقدير فنصف ما فرضتم لكم أو لهن وذلك يقتضي كينونة النصف له، أو لها بمجرد الطلاق، ولان الطلاق سبب يملك به بغير عوض، فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث ، (فما حصل من نمائه) أي الصداق (كله بعد دخول نصفه في ملكه) أي الزوج (فهو بينهما) أي الزوجين (نصفين) لأن النماء تابع للأصل. (فإن كانت) المرأة (تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع) ذلك (الرجوع في نصفه)، لأنه تصرف ينقل الملك أو يمنع المالك من التصرف فمنع الرجوع ولأن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فأجريت مجرى الرهن. (ويثبت حقه) أي الزوج حيث امتنع رجوعه (في القيمة، إن لم يكن) الصداق (مثليا)، فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة المثل في