تزوج) العبد (بغير إذن) أي إذن سيده لم يصح النكاح، وهو قول عثمان وابن عمر. لما روى جابر أن النبي (ص) قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد. لكن في إسناده عبد الله بن محمد ابن عقيل. وفيه كلام، ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا، كما لو تزوج بغير شهود. (أو أذن) السيد (له في التزويج بمعينة) فنكاح غيرها، (أو) أذن له أن يتزوج (من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح) لعدم الإذن فيه. (ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها) كسائر الأنكحة الفاسدة. و (لا) يجب شئ (بمجرد الدخول والخلوة) من غير وطئ كسائر الأنكحة الفاسدة، وحيث تعلق المهر برقبته (يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب)، لان الوطئ أجرى مجرى الجناية (وإن أذن له في تزويج صحيح أو أطلق) بأن أذن له أن يتزوج ولم يقل صحيحا، ولا فاسدا (فنكح نكاحا فاسدا ف) - نكاح (غير مأذون فيه) لأن الصحيح لا يتناول الفاسد والمطلق، إنما يحمل على الصحيح. (وإن أذن) السيد له (في نكاح فاسد وحصلت إصابة. فالمهر على السيد) كإذنه له في الجناية، (وإن زوجه) سيده (أمته وجب) للسيد (مهر المثل) في ذمة العبد (ويتبع به بعد عتقه نصا) لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه في أمته. وظاهره سواء كان فيه تسمية أو لا. (وإن زوجه) أي زوج السيد عبده (حرة ثم باعه) السيد (لها بثمن في الذمة. صح) البيع (وانفسخ النكاح) لأنها ملكت زوجها (ولها) أي الزوجة (على سيده المهر إن كان) البيع (بعد الدخول) لاستقراره بالدخول، (فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصا بشرطه. وتقدمت) المقاصة وشروطها (في السلم. وإن كان الشراء) من الزوجة لزوجها العبد (قبل الدخول سقط نصف الصداق) ورجع السيد بنصفه. ولم يسقط الصداق لأن الفرقة لم تتمحض من قبلها. (وإن باعها) أي باع السيد زوجة عبده الحرة (إياه بالصداق. صح) البيع (قبل الدخول وبعده)
(١٥٥)