يخرجها من دارها أو بلدها، و) على (ألفين إن كان له زوجة) أو سرية، (أو إن أخرجها) من دارها أو بلدها (صح)، لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذا إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها، ولذلك خفف صداقها لتحصيل غرضها وتغلبه عند فواته. (وإذا قال) العبد (لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك ، فأعتقته) عتق ولم يلزمه شئ. (أو قالت) له ابتداء (أعتقتك على أن تتزوج بي عتق ولم يلزمه شئ). لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له، فلم يلزمه. كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير فيقبلها، ولان النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف نكاح المرأة. ومن قال لآخر: أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه على ذلك لزمته قيمته بعتقه. ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته، كأعتق عبدك على أن أبيعك عبدي. (وإذا فرض) أي سمى (الصداق) في العقد (وأطلق) فلم يقيد بحلول ولا تأجيل (صح، ويكون) الصداق (حالا) لأن الأصل عدم الاجل، (وإن فرضه) مؤجلا (أو) فرض (بعضه مؤجلا إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت معلوم صح) ذلك، لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (وهو إلى أجله) سواء فارقها وأبقاها، كسائر الحقوق المؤجلة. (وإن أجله) أي الصداق (أو) أجل (بعضه ولم يذكر محل الاجل صح نصا ، ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها).
قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة، لأن كل لفظ مطلق يحمل على العرف، والعرف في الصداق ترك المطالبة به إلى حين الفرقة بالموت أو البينونة، فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك. فإن جعل أجله مدة مجهولة كقدوم زيد، لم يصح التأجيل لجهالته. وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة. وقد صرف هنا من العادة ذكر الآجل، ولم يبينه فبقي مجهولا. قال في الشرح: فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجل ويحل، انتهى.
قلت: الثاني هو قياس ما تقدم في ثمن المبيع.