المثلى. (ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة) والايداع والإعارة (والتدبير) من الرجوع فوجود هذا التصرف كعدمه، لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف، فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من الصداق بيده وهو العامل ونحوه. (وإن تصرفت) المرأة في الصداق (بإجارة أو تزويج رقيق) لم يمنع ذلك الرجوع كما تقدم و (خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصا، وبين الرجوع في نصف قيمته) لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه. (فإن رجع) الزوج (في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة)، ولا ينتزعه من المستأجر، لأن الإجارة عقد لازم فليس للزوج إبطالها. (ولو طلقها) أي طلق الزوجة قبل الدخول بها (على أن المهر كله لها لم يصح الشرط) لمخالفته للكتاب، (وإن طلق) قبل الدخول بلا شرط، (ثم عفا) عن نصف المهر (صح) عفوه. ويأتي مفصلا لقوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * (البقرة: 237).
(وإن زاد الصداق زيادة منفصلة) كالولد والثمرة ثم طلق الزوج قبل الدخول، (رجع في نصف الأصل) لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد، فوجب أن يثبت حكمه (والزيادة لها) لأنها نماء ملكها. (ولو كانت الزيادة) المنفصلة (ولد أمة) لأنها لا تفريق فيه لبقاء ملك الزوجة على النصف (وإن كانت الزيادة متصلة كطلع نخل وثمر شجر) لم يجز ، (وحرث أرض) وسمن وتعلم صنعة، (فهي) أي الزيادة (لها) أي للزوجة (أيضا) أي كالمنفصلة لأنها نماء ملكها، ويفارق المبيع نماء المعيب، لأن سبب الفسخ العيب، وهو سابق على الزيادة وسبب تنصيف الصداق الطلاق، وهو حادث بعدها. (فإن كانت) الزوجة (غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا، أو بين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا). لأنها إن اختارت دفع الأصل زائدا كان ذلك إسقاطا لحقها من الزيادة، وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها ذلك، لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه. وحينئذ تعينت القيمة كالاتلاف، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد، لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، فاعتبرت صفته وقته. (و) الصداق (غير المتميز) كعبد من عبيده إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة، ثم طلق، واختارت دفع نصف قيمته (له قيمة نصف يوم الفرقة، على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه). لأنه لا يدخل في ضمانها إلا