مجهول لا يوقف له على حد. (ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب) من صحة تسمية الآبق والمغصوب ودين السلم، والمبيع قبل قبضه ولو مكيلا ونحوه.
(وإن أصدقها عبدا من عبيده) صح (أو) أصدقها (دابة من دوابه) يعني فرسا من خيله أو بغلا من بغاله أو حمارا من حميره صح. (أو) أصدقها (قميصا من قمصانه ونحوه) كخاتم من خواتمه (صح) ذلك، (لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم) يخرج (بقرعة نصا)، نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحدا غير معين، فوجبت القرعة لتميزه كما لو أعتق أحد عبيده. (وإن أصدقها عبدا موصوفا) بذمته (صح) لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة منزلة منزلة التعيين، فجاز أن يكون صداقا. (فإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك لعنته، فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبول). لأن العبد استحق بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا.
تنبيه: قال في الشرح: الوسط من العبيد السندي، لأن الأعلى التركي والرومي والأسفل الزنجي والحبشي، والوسط السندي والمنصوري. (وإن أصدقها عتق أمته صح) لان لها فيه فائدة ونفعا لما يحصل لها من ثواب العتق. (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، أو أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة) مثلا (لم يصح). لقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم) وقوله (ص): لا تسأل المرأة طلاق أختها وعن عبد الله بن عمرو عن النبي (ص): لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. و (كما لو أصدقها خمرا ولها مهر مثلها) لفساد التسمية. (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان) أبوها (ميتا لم يصح) لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح، وربما كانت حالة الأب غير معلومة فيكون مجهولا. (وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة) أو سرية. (أو إن لم