كان ممن يصح تملكه) على ما تقدم تفصيله في الهبة. (ويكون ذلك أخذا من مالها)، فتعتبر له شروطه، (فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، صح) ذلك، (وكانا) أي الألفان، وفي نسخة وكان (جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا) لما تقدم. (وكان) الكل (مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية) لتملكه كسائر مالها. (وشرطه أن لا يجحف بمال البنت قاله في المجرد وابن عقيل والموفق والشارح). قال في المبدع: ومنعه الشيخ تقي الدين لأنه لا يتصور الاجحاف لعدم ملكها، فظاهر كلام أحمد والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب أنه لا يشترط. (فإن طلقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبض) أي قبضه الأب ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك (رجع) الزوج (عليها في الأولى) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها (بألف)، لأنه نصف الصداق (و) يرجع (في الثانية بقدر نصفه) أي نصف ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك. (ولا شئ على الأب فيما أخذه) من نصف أو كل، (إن قبضه بنية التملك) لأنه أخذه من مال ابنته فلا رجوع عليه بشئ منه كسائر مالها. (و) إن طلقها الزوج (قبل القبض) للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى، ويبقى النصف للزوجة. (يأخذ) الأب (من) النصف (الباقي) لها (ما شاء بشرطه) السابق في باب الهبة. (وإن فعل ذلك) أي ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعضه له (غير الأب) كالجد والأخ. وكذا أب لا يصح تملكه (صحت التسمية) ولغى الشرط، (والكل لها) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقا لها، كما لو جعله لها. وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغوا، (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة)، لأن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق النبي (ص) أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وكان
(١٥٢)