من حديد، ولأنه أقطع للنزاع. (ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة) درهم أي أن لا يزيد على ذلك. لما روى مسلم من حديث عائشة: أن صداق النبي (ص) على أزواجه خمسمائة درهم. (وإن زاد) الصداق على ذلك (فلا بأس) لما روت أم حبيبة: أن النبي (ص) تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. فلم يبعث إليها رسول الله (ص)، رواه أحمد والنسائي. ولو كره ذلك لا نكره. (ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة) لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه (ويستحب أ) ن (لا ينقص عن عشرة دراهم) خروجه من خلاف من قدر أقله بذلك. (وكان للنبي (ص) أن يتزوج ملا مهر)، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. (وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل)، لحديث جابر مرفوعا: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملاء يده طعاما كانت له حلالا رواه أبو داود بمعناه، وروى عامر بن ربيعة: أن امرأة من فزاره تزوجت على نعلين فقال رسول الله (ص)، أرضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت: نعم فأجازه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله: (من عين ودين معجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة) معلومة (وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين). ومنافع الحر والعبد سواء. لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى * (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) * ولان منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد. ومن قال: ليست مالا ممنوع. لأنه يجوز المعاوضة عنها وبها. ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال. (فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه
(١٤٣)