كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها. ويقال: صدقة بفتح الصاد وضم الدال، وصدقة وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد، وفتحها، وله أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والاجر والعلائق والعقر والحباء، وقد نظمت منها ثمانية في بيت وهو قوله:
صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علايق يقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها، قاله في المغني والشرح والنهاية. وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وستقف على أدلة مشروعيته. (وهو) أي الصداق (العوض في النكاح) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم (ونحوه) أي نحو النكاح كوطئ الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة. (ويسن تخفيفه) أي الصداق، لقوله (ص) أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، رواه أحمد، وفيه ضعف. وقال عمر: لا تغلو في صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله (ص) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه. (و) تسن (تسميته في العقد)، لأنه (ص) كان يزوج ويتزوج، ولم يكن يخلو ذلك من صداق مع أنه (ص) له أن يتزوج بلا مهر. وقال للذي زوجه الموهوبة: هل من شئ تصدقها؟ قال: لا، قال: التمس ولو خاتما