كقوله: رضيت بالعيب. (فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله) كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا (فالأظهر ثبوت الفسخ، قاله الشيخ) عملا بالظاهر. وقال في المنتهى: لو جهل الحكم أي يسقط خياره بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم. (و) خيار الفسخ (في العنة لا يسقط بغير قول) امرأة العنين أسقطت حقي من الفسخ، أو رضيت به عنينا ونحوه، لا بتمكينها من الوطئ، لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنته أو لا. (ومتى زال العيب) قبل الفسخ، (فلا فسخ) لزوال سببه كالمبيع يزول عيبه (ولو فسخت بعيب) كبياض ببدنه ظنته برصا، (فبان أن لا عيب بطل) أي تبينا بطلان (الفسخ)، إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما (واستمر النكاح) لعدم ما يقتضي فسخه، (ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس ، وطرش وقطع يد أو رجل. وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا لابن القيم) قال إنه أولى من البيع. والفرق أن المقصود من النكاح الوطئ وهذه لا تمنعه، والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضيها مطلقا، وهو لم يشترط صفة فبانت دونها. وقال أبو البقاء:
الشيخوخة في أحدهما عيب. (فإن شرط الزوج نفي ذلك) أي العور والعرج ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار، (أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه) بأن شرطها نسيبة، (فبانت بخلافه فله الخيار) لشرطه، (وكذا لو شرطته) حرا (أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله) بأوسع من هذا. (ولو بان) أحدهما (عقيما) فلا خيار للآخر، (أو كان) الزوج (يطأ ولا ينزل. فلا خيار لها لأن حقها في الوطئ لا في الانزال. ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم). لأنه فسخ يجتهد فيه، فافتقر إليها كالفسخ للعنة والاعسار بالنفقة، إلا الحرة إذا غرت بعبد. ومن عتقت كلها تحت رقيق كله فتفسخ بلا حاكم، وتقدم. (فيفسخه) أي النكاح (الحاكم أو يرده) أي الفسخ (إلى من له الخيار) فيفسخه، (ويصح) الفسخ من المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج) كما تقدم في الخيار. (والأولى) الفسخ (مع حضوره) أي الزوج خروجا من خلاف من منعه في غيبته. (والفسخ لا ينقص عدد الطلاق) لأنه ليس بطلاق. (وله)