خيار الفسخ منها (على التراخي) كخيار العيب، (فإن عتق) زوجها (قبل فسخها) بطل خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق. وقد زال بالعتق فسقط الخيار كالمبيع إذا زال عيبه سريعا. (أو رضيت) العتيقة (بالمقام معه) رقيقا. وفي نسخة بعده أي بعد العتق. فلا خيار لها لأن الحق لها، وقد أسقطته. (أو أمكنته من وطئها أو) من (مباشرتها. أو) من (تقبيلها طائعة أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضا بطل خيارها). لما روى أبو داود: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي محمد، فخيرها النبي (ص)، وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. (فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز) أي يمكن (جهله أو) ادعت (الجهل بملك الفسخ لم تسمع) دعواها، (وبطل خيارها نصا) لعموم ما سبق. (ويجوز للزوج الاقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة) بالعتق ولا يمنع منه لأنه حقه، ولم يوجد ما يسقطه. (ولو بذل الزوج لها) أي العتيقة (عوضا على أن تختاره) أي الزوج (جاز) ذلك (نصا).
قال ابن رجب: وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع. (ولو شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر) إن قلنا لها الفسخ إذا عتقت تحته. (أو) شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت (عبد إذا أعتقها فرضيت) بالشرط (لزمها ذلك)، وليس لها الفسخ إذن، كأنه استثنى منفعة بضعها الزوج، والعتق بشرط جائز (فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع (أو مجنونة فلا خيار لها في الحال)، لأنه لا حكم لقولها. (ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت) لكونها صارت على صفة لكلامها حكم، وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ، (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي قبل اختيارها الفسخ فيسقط كالكبيرة، لانقضاء مدة الخيار. (ولا يمنع زوجها من وطئها) كما لا يمنع من وطئ الكبيرة قبل علمها. (وليس لوليها) أي الصغيرة أو المجنونة (الاختيار عنها)، لأن طريق ذلك الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص. (فإن طلقت) من عتقت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع الطلاق) لصدوره من أهله في محله كما لو لم تعتق. (وبطل