(فإن قال) الزوج (قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت) بذلك (أو ثبت) علمها به (ببينة فلا يؤجل وهي امرأته)، ولا فسخ لها لدخولها على بصيرة. (وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك)، لأنه على التراخي (ويؤجل سنة من يوم ترافعه) لا من العقد ولا من الدخول. (وإن قالت في وقت من الأوقات: رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد) ذلك بالفسخ لاسقاطها حقها منه. (وإن لم يعترف) بأنه عنين (ولم تكن بينة) تشهد باعترافه أو بعنته إن أمكن، (ولم يدع وطئا حلف) على ذلك لقطع دعواها. وإنما كان القول قوله لأن الأصل في الرجل السلامة. (فإن نكل) عن اليمين (أجل) سنة لما يأتي في القضاء بالنكول. (فإن اعترفت) المرأة (أنه وطئها مرة في القبل ولو) كان الوطئ (في مرض يضرها فيه الوطئ وفي حيض ونحوه) كنفاس (أو في إحرام أو وهي صائمة، وظاهره ولو في الردة بطل كونه عنينا) لزوال عنته بالوطئ، (فإن وطئها في الدبر) لم تزل العنة لأنه ليس محلا للوطئ فيما دون الفرج، ولذلك لا يتعلق به إحصان ولا إحلال لمطلقة ثلاثا. (أو) وطئها (في نكاح سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ) ولان حكم كل مرأة يعتبر بنفسها، والفسخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها، وهو لا يزول بوطئ غيرها. (وإن ادعى) زوج (وطئ بكر فشهد بعذرتها) بضم العين أي بكارتها (امرأة ثقة أجل) سنة كما لو كانت ثيبا. (والأحوط شهادة امرأتين) ثقتين، (وإن لم يشهد بها) أي البكارة (أحد فالقول قوله) لأن الأصل السلامة. (وعليها اليمين إن قال) الزوج (أزلتها) أي البكارة (وعادت) لاحتمال صدقه. لكنه خلاف الظاهر. فلذلك كان القول قولها بيمينها. (وإن شهدت) امرأة ثقة (بزوالها) أي البكارة بعد دعواه الوطئ (لم يؤجل)، أي لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبيان كذبها بثبوت زوال بكارتها. (وعليه اليمين إن قالت) المرأة (زالت) البكارة (بغيره)، أي بغير وطئه لاحتمال صدقها، (وكذا إن أقر بعنته وأجل) السنة (وادعى وطأها في المدة)، فقولها إن كانت بكرا وشهدت ثقة ببقاء بكارتها عملا بالظاهر.
(١١٨)