(وإن كانت ثيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته، ف) - القول (قولها) لأن الأصل عدم الوطئ. وقد انضم إليه وجود ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العنة. (وإن ادعى الوطئ ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته) أي الوطئ (فقوله مع يمينه) إن كانت ثيبا. لأن الأصل السلامة. (فإن نكل) عن اليمين (قضى عليه بنكوله ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع) الحشفة (مع انتشاره). ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح.
وكذا يسقط حق امرأة من جب بعض ذكره بتغييب قدر الحشفة مع الانتشار. (وإن ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة) عند ابن عقيل وصوبه في الانصاف. وعند القاضي:
لا تضرب. ووجه الأول أن مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطئ.
وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل. قال في المنتهى: ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة. (ويكون القول قولها هنا في عدم الوطئ ولو كانت ثيبا). لأن قول المجنون لا حكم له. (وإن علم أن عجزه) أي الزوج (عن الوطئ لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة)، لأنه ليس بعنين وعارضه مرجو الزوال. (وإن كان) عجزه عن الوطئ (لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة)، كالخلقي لأن عارضه لا يرجى زواله. (وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته. فإن كان) الحكم بوطئه (في ابتداء الامر) عند الترافع (لم تضرب له مدة)، لأنه لا عنة مع الوطئ. (وإن كان) الحكم بوطئه (بعد ضربها انقطعت) عنته، لأنه لا يمكن زوالها. (وإن كان) الحكم بوطئه (بعد انقضائها لم يثبت لها خيار) الفسخ لزوال موجبه، كما لو زال عيب المبيع سريعا. (وكل موضع حكمنا بعدم الوطئ فيه حكمنا بعنته، كما لو أقر بها) أي بالعنة. لأن عدم الوطئ علامتها.