(مسألة) قال (وإذا قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين) القذف هو الرمي بالزنا وهو محرم باجماع الأمة والأصل في تحريمه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) وقال سبحانه (ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال (الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه والمحصنات هنها العفائف، والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان (أحدهما) هذا (والثاني) بمعنى المزوجات كقوله تعالى (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) وقوله تعالى (محصنات غير مسافحات (والثالث)
(٢٠١)