(مسألة) قال (ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى) هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم ممن به داء لا يستطيع معه القتال ولا يرجى برؤه لا جزية عليهم وهو قول أصحاب الرأي وقال الشافعي في أحد قوليه عليهم الجزية بناء على قتلهم وقد سبق قولنا في أنهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان (مسألة) قال (ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما) لا خلاف في هذا نعلمه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا جزية على العبد) وعن ابن عمر مثله ولان ما لزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدي ايجابه على عبد المسلم إلى ايجاب الجزية على مسلم. فاما إن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد انه لا جزية عليه أيضا وهو قول عامة أهل العلم،
(٥٨٦)