حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير ويكره رميها في المنجنيق نص عليه احمد، وان فعلوا ذلك لمصلحة جاز لما روينا ان عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر أهلها برجل من المسلمين فأخذوا رأسه فجاء قومه عمرا مغضبين فقال لهم عمرو خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم في المنجنيق ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه (فصل) يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس صاحب مصر فإن كان ذلك في حال الغزو فقال أبو الخطاب ما أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده فهو غنيمة لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين. فظاهر هذا ان ما أهدي لآحاد الرعية فهو له، وقال القاضي هو غنيمة أيضا وإن كان من دار الحرب إلى دار الاسلام فهو لمن أهدي له سواء كان الإمام أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية فكانت له دون غيره وهذا قول الشافعي ومحمد، وقال أبو حنيفة هو للمهدى له بكل حال لأنه خص بها أشبه إذا كان في دار الاسلام وحكي ذلك رواية عن أحمد ولنا أنه أخذ ذلك بظهر الجيش أشبه ما لو أخذه قهرا ولأنه إذا هدى للإمام أو الأمير فالظاهر أنه يداري عن نفسه به فأشبه ما أخذ منه قهرا، وأما إن أهدى لاحاد المسلمين فلم يقصد به ذلك في الظاهر لعدم الخوف منه فيكون له كما لو اهدى إليه في دار الاسلام، ويحتمل ان ينظر فإن كان بينهما مهاداة قبل ذلك فله ما أهدى إليه، وإن تجدد ذلك بالدخول إلى دراهم فهو للمسلمين كقولنا في الهدية إلى القاضي
(٥٦٦)