(مسألة) قال (فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل) يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شئ آخر وحبس وبهذا قال علي رضي الله عنه والحسن والشعبي والنخعي والزهري وحماد والثوري وأصحاب الرأي وعن أحمد انه تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما قطعا يد أقطع اليد والرجل وهذا قول قتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وروي عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز انه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة ويقتل في الخامسة لأن جابرا قال جئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال (اقتلوه) فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال (اقطعوه) قال فقطع ثم جئ به الثانية فقال (اقتلوه) قالوا يا رسول الله إنما سرق قال (اقطعوه) قطع ثم جئ به الثالثة فقال (اقتلوه) فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال (اقطعوه) قال ثم أتي به الرابعة فقال (اقتلوه) قالوا يا رسول الله إنما سرق قال (اقطعوه) ثم اتي به الخامسة قال (اقتلوه) قال فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق (وإن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق
(٢٧١)