(مسألة) قال (ومن غزا على بعير هو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) نص احمد على هذا وظاهره انه لا يسهم للبعير مع امكان الغزو على فرس وعن أحمد انه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكي نحو هذا عن الحسن لأن الله تعالى قال (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس يحققه ان تجويز المسابقة بعوض إنما أبيحت في ثلاثة أشياء دون غيرها لأنها آلات الجهاد فأبيح اخذ الرهن في المسابقة بها تحريضا على رياضتها وتعلم الاتقان فيها ولا يزاد على سهم البرذون لأنه دونه ولا يسهم له الا ان يشهد الوقعة عليه ويكون مما يمكن القتل عليه، فاما هذه الإبل الثقيلة التي لا تصلح الا للحمل فلا يستحق راكبها شيئا لأنها لا تكر ولا تفر فراكبها أدنى حال من الراجل، واختار أبو الخطاب انه لا يسهم له بحال وهو قول أكثر الفقهاء قال ابن المنذر أجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه أسهم لغير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لها ولو أسهم لها لنقل وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلفائه
(٤٤٨)