كالزنا والسرقة والقذف والقتل فعليه إقامة حده عليه فإن كان زنا جلد إن كان بكرا وغرب عاما وإن كان محصنا رجم لما روى ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهود بين فجرا بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما، وعن ابن عمرا ان اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما متفق عليه، وروى أنس أن يهوديا قتل حرية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه وإن كان يعتقد إباحته كشرب الخمر لم يحد لأنه لا يعقد تحريمه فلم يلزمه عقوبته كالكفر، وان تظاهر به عزر لأنه أظهر منكرا في دار الاسلام فعزر عليه كالمسلم (فصل) وان تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهم بغير خلاف لأنه يجب دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه
(٢٠٠)