وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ان امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد رواه الأثرم قال وأتي عمر باماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء وروى سعيد باسناده عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر بامرأة قد زنت فقالت انى كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها ولان هذا شبهة والحدود ندرأ بالشبهات ولا فرق بين الاكراه بالالجاء وهو ان يغلبها على نفسها وبين الاكراه بالتهديد بالقتل ونحوه نص عليه احمد في راع جاءته امرأة قد عطشت فسألته ان يسقيها فقال لها أمكنيني من نفسك قال هذه مضطرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان امرأة استسقت راعيا فأبى ان يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلى ما ترى فيها؟ قال إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها (فصل) وإن أكره الرجل فزنى فقال أصحابنا عليه الحد: وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور لأن الوطئ لا يكون إلا بالانتشار والاكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الاكراه فيلزمه الحد كما لو أكره على غير الزنا فزنى، وقال أبو حنيفة إن أكرهه السلطان فلا حد عليه وإن أكرهه غيره حد استحسانا، وقال الشافعي وابن المنذر لاحد عليه لعموم الخمير، ولان الحدود تدرأ
(١٥٩)