ما الخط والسكين، روي عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه فقال إن ما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع وقال أيضا ان استطعت ان تنفع أخاك فافعل. فهذا من قولهم يدل على أن المعزم ونحوه لم يدخلوا في حكم السحرة ولأنهم لا يسمون به وهو مما ينفع ولا يضر (فصل) فأما الكاهن الذي له رئي من الجن تأتيه بالاخبار، والعراف الذي يحدس ويتخرص فقد قال احمد في رواية حنبل في العراف والكاهن والساحر أرى ان يستتاب من هذه الأفاعيل، قيل له يقتل؟ قال لا، يحبس لعله يرجع قال والعرافة طرف من السحر والساحر أخبث لأن السحر شعبة من الكفر. وقال الساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا لأنهما يلبسان أمرهما وحديث عمرا قتلوا كل ساحر وكاهن وليس هو من أمر الاسلام، وهذا يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان (إحداهما) انه يقتل إذا لم يتب (والثانية) لا يقتل لأن حكمه أخف من حكم الساحر وقد اختلف فيه فهذا بدرء القتل عنه أولى (فصل) فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل لسحره الا ان يقتل به وهو مما يقتل به غالبا فيقتل قصاصا، وقال أبو حنيفة يقتل لعموم ما تقدم من الاخبار ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل ولنا أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله ولان الشرك أعظم من سحره ولا يقتل به الاخبار وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي، وقياسهم ينتقض باعتقاد الكفر و المتكلم به وينتقض بالزنا من المحصن فإنه لا يقتل به الذمي عندهم ويقتل به المسلم والله أعلم
(١١٨)