الشافعي وقال أبو حنيفة تتداخل لأنها عقوبة فتتداخل كالحدود. ولنا أنها حق مال يجب في آخر كل حول فلم تتداخل كالدية (مسألة) قال (وإذا أعتق لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا) هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وبه قال سفيان والليث وابن لهيعة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعن أحمد يقر بغير جزية، وروي نحو هذا عن الشعبي لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه ووهن الخلال هذه الرواية وقال هذا قول قديم رجع عنه احمد والعمل على ما رواه الجماعة وعن مالك كقول الجماعة، وعنه إن كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه لأن عليه الولاء لمسلم فأشبه ما لو كان عليه الرق.
ولنا انه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير جزية كالحر الأصلي فإذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم على ما مضى (مسألة) قال (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين) بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعا عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة فقال