الاشعار وان تقام فيه الحدود، وروي عن عمر انه اتي برجل فال أخرجاه من المسجد فاضرباه وعن علي انه أتي بسارق فقال يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده ولان المساجد لم تين لهذا إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ولا نأمن أن يحدث من المحدود حدث فينجسه ويؤذيه وقد أمر الله تعالى بتطهيره فقال (ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) (مسألة) قال (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم الا أن يغلى قبل ذلك فيحرم) أما إذا غلي العصير كغليان القدر وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه، وان أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل فقال أصحابنا هو حرام وقال احمد اشربه ثلاثا ما لم يغل فإذا أتى عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه، وأكثر أهل العلم يقولون هو مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا) رواه أبو داود ولان عله تحريمه الشدة المطربة وإنما ذلك في المسكر خاصة.
ولنا ما روى أبو داود باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق، وروى الشالنجي باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل) وقال ابن عمر اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلث ولان الشدة تحصل في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج إلى ضابط فجاز فجعل الثلاث ضابطا لها، ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على الثلاثة إذا لم يغل مكروها غير محرم فإن احمد لم يصرح بتحريمه وقال في موضع أكرهه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد ثلاث وقال أبو الخطاب عندي ان كلام احمد في ذلك محمول على عصير الغالب انه يتخمر في ثلاثة أيام