والمزفت الذي يطلى بالزفت والصحيح الأول لما روى بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن الأشربة ان لا تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا) رواه مسلم وهذا دليل على نسخ النهي ولا حكم للمنسوخ (فصل) ويكره الخليطان وهو ان ينبذ في الماء شيئان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال احمد الخليطان حرام وقال في الرجل ينق الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء: أكرهه لأنه نبيذ ولكن يطبخه ويشربه على المكان، وقد روى أبو داود باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا ونهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا وفي رواية (وانتبذ كل واحد على حدة) وعن أبي قتادة قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب و لينبذ كل واحد منهما على حدة متفق عليه قال القاضي يعني احمد بقوله هو حرام إذا اشتد وأسكر إذا لم يسكر لم يحرم هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعلة اسراعه إلى السكر المحرم فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم كما أنه عليه السلام نهى عن الانتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الاسكار فقد دل على صحة هذا ما روي عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليها الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة رواه ابن ماجة وأبو داود، فلما كانت مدة الانتباذ قريبه وهي يوم وليلة لا يتوهم الاسكار، فيها لم يكره فلو كان مكروها لما فعل هذ في أبيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه إلى الاسكار ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمضي عليه ثلاثة أيام
(٣٤٢)