لأنهم بمنزلة المرأة الضعف في العقل والمعرفة والعجز عن التخلص والهرب فاما الطفل الذي لا يصح اسلامه فيجوز رده لأنه ليس بمسلم (فصل) وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عنه الكفار جاز لكل مسلم إخراجها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي قالت يا بن عم إلى من تدعني؟ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة (مسألة) قال (وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به) نص احمد على هذا في رواية جماعة فقال في رواية عبد الله وحنبل في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم لهم ويوفى لهم بما استؤجر وا عليه، وقال القاضي هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد والكفار أما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصح استئجارهم على الجهاد لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله فإذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره كمن عليه حجة الاسلام لا يجوز أن يحج عن عن غيره وهذا مذهب الشافعي، ويحتمل أن يحمل كلام احمد والخرقي على ظاهره في صحة الاستئجار
(٥٢٧)