المغنم الأشياء تلبسه من قميص ومقنعة وازار وهذا قول حكيم بن حزام ومكحول ويزيد بن أبي مالك والمتوكل وإسحاق وابن المنذر ويشبه قول الشافعي، واحتج إسحاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا وله مال فماله للبائع) وقال الشعبي يجعله في بيت المال، وكان مالك يرخص في اليسير كالقرطين وأشباههما ولا يرى ذلك في الكثير ويمكن أن يفصل القول في هذا فيقال ما كان عليها ظاهرا مرئيا يشاهده البائع والمشتري كالقرط والخاتم والقلادة فهو للمشتري لأن الظاهر أن البائع إنما باعها بما عليها والمشتري اشتراها بذلك فيدخل في البيع كثياب البذلة وحيلة السيف، وما خفي فلم يعلم به البائع رده لأن البيع وقع عليها بدونه فلم يدخل في البيع كجارية أخرى (فصل) يقال احمد لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا لأنه يحابا ولان عمر ردما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء، وقال إنه يحابا احتج به احمد ولأنه هو البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه، قال أبو داود قيل لأبي عبد الله إذا قوم أصحاب المغانم شيئا معروفا فقالوا في جلود المعاعز بكذا والخرفان بكذا يحتاج إليه يأخذه بتلك القيمة، ولا يأتي المغانم فرخص فيه، وذلك لأنه يشق الاستئذان فيه فسومح فيه كما سومح في دخول الحمام وركوب شفينة الملاح من غير تقدير أجر
(٥٠١)