وروي أن عمرو بن عبد ود بارز عليا كرم الله وجهه فلما أقبل عليه قال علي ما برزت لاقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه فضربه فقال عمرو خدعتني فقال علي الحرب خدعة (فصل) قال أحمد إذا غزوا في البحر فأراد رجل أن يقيم بالساحل يستأذن الوالي الذي هو على جميع المراكب ولا يجزئه أن يستأذن الوالي في مركبه (مسألة) قال (ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو وجملته ان من أعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو لم يخل اما أن يعطى لغزوة بعينها أو في الغزو مطلقا، فإن أعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له هذا قول عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وكان ابن عمر إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه إذا لغت وادي القرى فشأنك به، ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والمنفعة لاعلى سبيل الإجارة فكان الفاضل فله، كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف، وإن أعصاه شيئا لينفقه في سبيل الله أو في الغزو مطلقا ففضل منه فضل أنفقه في غزاه أخرى لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة فلزمه انفاق الجميع فيها كما لو وصى ان يحج عنه بألف
(٣٩٧)