في هذا قول الله تعالى (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم) فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ويبقى عليهم والقصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. فأما ان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شئ من الحدود لقول الله تعالى (الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) فأوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة فمن عداهم يبقى على قضية العموم ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة اخلاص، وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه ولان في قبول توبته واسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبا في توبته والرجوع عن محاربته وافساده فناسب ذلك الاسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة (فصل) وإن فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة فذكر القاضي أنها تسقط بالتوبة لأنها حدود الله تعالى فتسقط بالتوبة كحد المحاربة الاحد القذف فإنه لا يسقط لأنه حق آدمي، ولان في اسقاطها ترغيبا في التوبة، ويحتمل ان لا تسقط لأنها
(٣١٥)