(فصل) وإذا نفى رجلا عن أبيه فعليه الحد نص عله احمد وكذلك إذا نفاه عن قبيلته وبهذا قال إبراهيم النخعي وإسحاق وبه قال أبو حنيفة والثوري وحماد إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة وان كانت ذمية أو رقيقة فلا حد عليه لأن القذف لها، ووجه الأول ما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول (لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش الا جلدته) وعن ابن مسعود أنه قال لا جلد الا في اثنين. رجل قذف محصنة لو نفى رجلا عن أبيه وهذا لا يقوله الا توقيفا، فاما ان نفاه عن أمه فلا حد عليه لأنه لم يقذف أحدا بالزنا، وكذلك أن قال إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان فلا حد فيه لأن القذف لا يتعلق بالشرط، والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته ولان ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا فأشبه ما لو قال للأعجمي انك عربي، ولو قال للعربي أنت نبطي أو فارسي فلاحد فيه وعليه التعزير نص عليه لأنه يحتمل انك نبطي اللسان أو الطبع، وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه الحد كما لو نفاه عن أبيه، والأول أصح وبه قال مالك والشافعي لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا فلا يتعين صرفه إليه، ومتى فسر شيئا من ذلك بالقذف فهو قاذف (فصل) وإذا قذف رجل رجلا فقال آخر صدقت فالمصدق قاذف أيضا في أحد الوجهين لأن تصديقه ينصرف إلى ما قاله، بدليل ما لو قال لي عليك الف فقال صدقت كان اقرار بها، ولو قال اعطني
(٢١٥)