مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: ان ولدوا في دار الاسلام لم يجز استرقاقهم، وان ولدوا في دار الحرب جاز استرقاقهم ولنا انهم لم يثبت لهم حكم الاسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم. فعلى هذا إذا وقع في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب وإن كان في دار الاسلام لم يقر بالجزية وكذلك لو بذل الجزية بعد لحوقه بدار الحرب لم يقربها لأنه انتقل إلى الكفر بعد نزول القرآن. فاما من كان حملا حين ردته فظاهر كلام الخرقي انه كالحادث بعد كفره وعند الشافعي هو كالمولود لأنه موجود ولهذا يرث ولنا ان أكثر الأحكام إنما تتعلق به بعد الوضع فكذلك هذا الحكم (مسألة) قال (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت ومن الاسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثا فإن لم يثب قتل) قوله: الذين وصفت يعني الذين ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم باسلامهم فلا يسترقون ومتى قدر على الزوجين أو على أولادهما استتيب منهم من كان بالغا عاقلا فإن لم يتب قتل ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه ثم استتبناه فإن لم يثب قتل وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب
(٩٤)