يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقالوا انا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال ثعلبة انا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار أخرجه ابن ماجة (فصل) ومن ثبتت سرقته ببينة عادله فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، وإن قال أحلفوه لي اني سرقت منه لم يحلف لأن السرقة قد ثبتت بالبينة وفي احلافه عليه قدح في الشهادة، وان قال الذي أخذته ملك لي كان لي عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي أو أذن لي في أخذه أو غصبه مني أو من أبي أو بعضه لي فالقول قول المسروق منه مع يمينه لأن اليد ثبتت له فإن حلف سقطت دعوى السارق ولا قطع عليه لأنه يحتمل ما قال ولهذا أحلفنا المسروق منه، وان نكل قضينا عليه بنكوله وهذه إحدى الروايتين وهو منصوص الشافعي: وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع لأن سقوط القطع بدعواه يؤدي إلى أن لا يجب قطع سارق فتفوت مصلحة الزجر، وعنه رواية ثالثة انه إن كان معروفا بالسرقة قطع لأنه يعلم كذبه وإلا سقط عنه القطع، والأول أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات وإفضاؤه إلى سقوط القطع لا يمتنع اعتباره كما أن الشرع اعتبر في شهادة الزنا شروطا لا يقطع معها اقامه حد ببينة أبدا على أنه لا يفضي إليه لازما فإن الغالب من السراق انهم لا يعلمون هذا ولا يهتدون إليه، وإنما يختص بعلم هذا الفقهاء الذين لا يسرقون غالبا، وان لم يحلف المسروق منه قضي عليه وسقط الحد وجها واحدا
(٣٠١)