نفسه وماله إنما تثبت باسلامه فزوال إسلامه يزيل عصمتهما كما لو لحق بدار الحرب ولان المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته فوجب ان يملكوا ماله بها وقال أصحاب أبي حنيفة ماله موقوف إن أسلم تبينا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته قال الشريف أبو جعفر هذا ظاهر كلام احمد وعن الشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة ولنا انه سبب يبيح دمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن والقتل لمن يكافئه عمدا وزوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك بدليل الزاني المحصن والقاتل في المحاربة وأهل الحرب فإن ملكهم ثابت مع عصمتهم ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة واخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم لأن الكفار الأصليين لا عصمه لهم في دارهم فالمرتد أولى (فصل) ويؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين وإن كان له إماء جعلن عند امرأة ثقة لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن. وذكر القاضي انه يؤجر عقاره وعبيد وإماءه والأولى ان لا يفعل لأن مدة انتظاره قريبة ليس في انتظاره فيها ضرر فلا يفوت عليه منافع ملكه فيما لا يرضاه من اجلها فإنه ربما راجع الاسلام فيمتنع عليه التصرف في ماله بإجارة الحاكم له، وإن لحق بدار الحرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى الحظ فيه من بيع الحيوان الذي يحتاج إلى النفقة وغيره وإجارة ما يرى ابقاءه والمكاتب يؤدي إلى الحاكم فإذا أدى عتق لأن نائب عنه
(٨٢)