وقال سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيره عن الشبعي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع ولان له في المال حقا فيكون شبهه تمنع وجوب القطع كما لو سرق من مال له فيه شركة ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده أو لمن لا يقطع بسرقة ماله لم يقطع لذلك، وان لم يكن من الغانمين ولا أحدا من هؤلاء الذين ذكرنا فسرق منها قبل إخراج الخمس لم يقطع لأن له في الخمس حقا، وان أخرج الخمس فسرق من الأربعة الأخماس قطع، وان سرق من الخمس لم يقطع، وان قسم الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله تعالى ورسوله لم يقطع، وان سرق من غيره قطع إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس (فصل) وان سرق من الوقف أو من غلته وكان من الموقوف عليهم مثل أن يكون مسكينا سرق من وقف المساكين أو من قوم معينين عليهم وقف فلا قطع عليه لأنه شريك وإن كان من غيرهم قطع لأنه لا حق له فيه فإن قيل قفد قلتم لا يقطع بالسرقة من بيت المال من غير تفريق بين غني وفقير فلم فرقتم ههنا؟ قلنا لأن للغني في بيت المال حقا ولهذا قال عمر رضي الله عنه مامن أحد إلا وله في هذا المال حق بخلاف وقف المساكين فإنه لا حق للغني فيه (فصل) قال أحمد لاقطع في المجاعة يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال لاقطع في عام سنة وقال سألت احمد عنه فقلت تقول به؟ قال أي
(٢٨٨)